المسألة ٥٬٥٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٥ج ١ ص ٥٣٥ وعنه: في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر، ليتحقق الفوات؛ لأنه لا ييأس من زوال الحصر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة