المسألة ٥٬٥٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٥ج ١ ص ٥٣٥ وكذلك من ساق هدياً لا يتحلل إلا يوم النحر؛ لأنه ليس له النحر قبل وقته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة