المسألة ٥٬٦٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج من الزكاة أدنى من الواجب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة