فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٥٩٧ إلى ٥٬٦٠٣

  1. ١/٥٣٩١/٥٣٩

    ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، نص عليه. وله إبدالهما بخير منهما.

  2. وقال أبو الخطاب: يزول ملكه، وليس له بيعه،

  3. ولا إبداله؛ لأنه جعله لله تعالى، فأشبه المعتق والموقوف.

  4. ووجه الأول: أن النذور محمولة على أصولها في الفرض، وفي الفرض لا يزول ملكه، وهو الزكاة. وله إخراج البدل، فكذلك في النذور،

  5. وأما بيعها بدونها، فلا يجوز؛

  6. ١/٥٤٠١/٥٤٠

    لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج من الزكاة أدنى من الواجب.

  7. ولا يجوز إبدالها بمثلها؛ لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل.