فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٥٩٧ إلى ٥٬٦٠٣
-
١/٥٣٩١/٥٣٩
ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، نص عليه. وله إبدالهما بخير منهما.
-
وقال أبو الخطاب: يزول ملكه، وليس له بيعه،
-
ولا إبداله؛ لأنه جعله لله تعالى، فأشبه المعتق والموقوف.
-
ووجه الأول: أن النذور محمولة على أصولها في الفرض، وفي الفرض لا يزول ملكه، وهو الزكاة. وله إخراج البدل، فكذلك في النذور،
-
وأما بيعها بدونها، فلا يجوز؛
-
١/٥٤٠١/٥٤٠
لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج من الزكاة أدنى من الواجب.
-
ولا يجوز إبدالها بمثلها؛ لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل.