المسألة ٥٬٦٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ ولا يجوز إبدالها بمثلها؛ لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة