المسألة ٥٬٦٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٣ج ١ ص ٥٤٣ ويستحب استحسانها، وأفضلها البياض؛ لأنه صفة أضحية رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة