فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٦٥٥ إلى ٥٬٦٥٩
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام؛ لقول الله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} .
-
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن» رواه مسلم. والثنية من البقر هي المسنة.
-
ومن الإبل ما كمل لها خمس سنين. قاله الأصمعي.
-
ويستحب استحسانها، وأفضلها البياض؛ لأنه صفة أضحية رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
-
ثم ما كان أحسن لوناً.