المسألة ٥٬٦٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٥ج ١ ص ٥٤٥ ولقول ابن عمر: الضحايا والهدايا: ثلث لك وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة