فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٦٨٤ إلى ٥٬٦٩١

  1. ١/٥٤٥١/٥٤٥

    ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، لما روى ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأضحية قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث» قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.

  2. ولقول ابن عمر: الضحايا والهدايا: ثلث لك وثلث لأهلك، وثلث للمساكين.

  3. وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن،

  4. وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز،

  5. وإن أكلها كلها، ضمن القدر الذي تجب الصدقة به؛ لقول الله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} . والأمر يقتضي الوجوب.

  6. وإن نذر الأضحية، فله الأكل منها؛ لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها، ولأكل منها،

  7. ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب.

  8. قال القاضي: ومن أصحابنا من منع الأكل منها، قياساً على الهدي المنذور.