المسألة ٥٬٩٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣ج ٢ ص ٣ فإن أكره على بيع غير واجب، لم يصح لعدم الرضى المشترط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة