المسألة ٥٬٩٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣ج ٢ ص ٣ وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق، فصح كإسلام المرتد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة