المسألة ٥٬٩٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨ج ٢ ص ٨ ولا بيع الماء العد الذي له مادة، كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد، وهو في الحال معدوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة