فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٩٩٤ إلى ٥٬٩٩٨
-
٢/٧٢/٧
ولا يجوز بيع معدوم، لما روى أبو هريرة: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الغرر»
-
٢/٨٢/٨
رواه مسلم.
-
وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها،
-
فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها،
-
ولا بيع الماء العد الذي له مادة، كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد، وهو في الحال معدوم.