المسألة ٦٬٠٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨ج ٢ ص ٨ إحداهما: لا يجوز للخبر، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع، كأعضائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة