المسألة ٦٬٠٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨ج ٢ ص ٨ والثانية: يجوز بشرط جزه في الحال، لأنه معلوم ممكن تسليمه، فجاز بيعه كالزرع في الأرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة