فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩ج ٢ ص ٩

وإن اختار الفسخ انفسخ، لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة، ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعاً، لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد