المسألة ٦٬٠١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩ج ٢ ص ٩ فإن رأيا المبيع، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة