المسألة ٦٬٠١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩ج ٢ ص ٩ وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهراً، لم يصح لأنه غير معلوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة