فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٠١٦ إلى ٦٬٠٢٤
-
٢/٩٢/٩
فإن رأيا المبيع، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب.
-
وعنه: لا يصح، لأن ما كان شرطاً يعتبر وجوده حال العقد كالشاهدة في النكاح.
-
ولنا أنه معلوم عندهما، أشبه ما لو شاهداه حال العقد، أو اشترى منه داراً كبيرة، وهو في طرفها، والشرط العلم، وهو مقارن للعقد،
-
ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم،
-
وإن وجده ناقصاً فله الخيار لأن ذلك كالعيب،
-
وإن اختلفا في التغيير فالقول قول المشتري، لأن الثمن يلزمه،
-
فلا يلزمه إلا ما اعترف به.
-
وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهراً، لم يصح لأنه غير معلوم.
-
وإن احتمل الأمرين، ولم يظهر التغير فالعقد صحيح، لأنه الأصل سلامته.