فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٠١٦ إلى ٦٬٠٢٤

  1. ٢/٩٢/٩

    فإن رأيا المبيع، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب.

  2. وعنه: لا يصح، لأن ما كان شرطاً يعتبر وجوده حال العقد كالشاهدة في النكاح.

  3. ولنا أنه معلوم عندهما، أشبه ما لو شاهداه حال العقد، أو اشترى منه داراً كبيرة، وهو في طرفها، والشرط العلم، وهو مقارن للعقد،

  4. ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم،

  5. وإن وجده ناقصاً فله الخيار لأن ذلك كالعيب،

  6. وإن اختلفا في التغيير فالقول قول المشتري، لأن الثمن يلزمه،

  7. فلا يلزمه إلا ما اعترف به.

  8. وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهراً، لم يصح لأنه غير معلوم.

  9. وإن احتمل الأمرين، ولم يظهر التغير فالعقد صحيح، لأنه الأصل سلامته.