المسألة ٦٬٠٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠ وعنه: لا يصح البيع بالصفة، لأنه لا يمكن استقصاؤها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة