فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٠٢٥ إلى ٦٬٠٣١

  1. ٢/٩٢/٩

    ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم،

  2. وإذا وجد على الصفة لزم العقد،

  3. وإن وجده على خلافها فله الفسخ،

  4. فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه.

  5. ٢/١٠٢/١٠

    وعنه: لا يصح البيع بالصفة، لأنه لا يمكن استقصاؤها.

  6. والمذهب الأول، لأنه مبيع معلوم بالصفة، فصح بيعه كالمسلم فيه. وبيع الأعمى، وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها،

  7. فإن عدمت الصفة، وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح، لأنه مجهول في حقه.