المسألة ٦٬٠٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠ فإن عدمت الصفة، وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح، لأنه مجهول في حقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة