المسألة ٦٬٠٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠ فإن باع جريباً من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعاً منها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة