فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٠٣٢ إلى ٦٬٠٣٧
-
٢/١٠٢/١٠
ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع،
-
ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر، فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة، ورطل زيت من دن أو ركوة، لأن أجزاءه لا تختلف،
-
فلا يفضي إلى التنازع،
-
فإن باع جريباً من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعاً منها،
-
وإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها،
-
وإن لم يعلما جربانها لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها، فيكون مجهولاً.