المسألة ٦٬٠٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠ وإن جعلا للقفيز الزائد ثمناً مفرداً صح في الحالين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة