المسألة ٦٬٠٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١ج ٢ ص ١١ ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن، لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به، كالمبيع ورأس مال السلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة