المسألة ٦٬٠٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١ج ٢ ص ١١ وإن قال: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة لم يصح، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة