المسألة ٦٬٠٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢ وإن باع بثمن معين تعين، لأنه عوض، فتعين بالتعيين، كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوباً بطل العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة