المسألة ٦٬٠٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢ وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة