المسألة ٦٬٠٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢ فإن باعه، أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة