فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٠٧٨ إلى ٦٬٠٩٢
-
٢/١٢٢/١٢
ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً،
-
ولا السلاح لأهل الحرب، أو لمن يقاتل به في الفتنة،
-
ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة على المعصية فلم يجز، كإجارة داره لبيع الخمر.
-
ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه، كالنكاح فإن أسلم في يده، أو يد موروثه،
-
ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في تركه في ملكه صغاراً،
-
فإن باعه، أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز.
-
وإن كاتبه ففيه وجهان:
-
٢/١٣٢/١٣
أحدهما: يجوز، لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات.
-
والثاني: لا يجوز، لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل، كالتزويج.
-
وإن ابتاع الكافر مسلماً، يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يصح، لأنه عقد يملك به المسلم.
-
والثانية: يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته،
-
فلا يحصل به صغار،
-
وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية، فوق ما لحقه برق لحظة.
-
وإن قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان، بناء على ما ذكرناه، لأنه بقدر بيعه للكافر، وتوكيل البائع في عتقه.