المسألة ٦٬٠٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣ج ٢ ص ١٣ إحداهما: لا يصح، لأنه عقد يملك به المسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة