المسألة ٦٬١٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥ج ٢ ص ١٥ فإن جلبها ليدخرها، فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له، ذكر الخرقي هذه الثلاثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة