المسألة ٦٬١٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦ فإذا اجتمعت هذه الشروط، فالبيع باطل للنهي عنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة