المسألة ٦٬١٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦ فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح، لأنه لا ضيق على الناس فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة