المسألة ٦٬١٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦ فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة