المسألة ٦٬١٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧ج ٢ ص ١٧ وعن أحمد: أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم، لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة