فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨

والمذهب الأول. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون، وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه، لعموم النهي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد