المسألة ٦٬١٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨ ولا الشركة فيه، لأنه بيع لبعضه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة