المسألة ٦٬١٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨ ولا التولية، لأنه بيع بمثل الثمن الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة