فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨

وقبض كل شيء بحسبه، المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد