المسألة ٦٬١٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨ وإن بيع جزافاً فقبضه نقله لما روى ابن عمر قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» . رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد، وسائر ما ينقل قبضه نقله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة