المسألة ٦٬١٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠ج ٢ ص ٢٠ إذا باع ما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة، كعبد وحر، وخل وخمر، وعبده وعبد غيره، أو دار له ولغيره ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة