المسألة ٦٬١٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠ج ٢ ص ٢٠ إحداهما: تفرق الصفقة، فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة