المسألة ٦٬١٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠ج ٢ ص ٢٠ فإن قلنا يصح، وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة