المسألة ٦٬١٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠ج ٢ ص ٢٠ وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضرراً في تفريق الصفقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة