المسألة ٦٬١٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠ج ٢ ص ٢٠ وإن اشترى معلوماً ومجهولاً بطل العقد فيهما، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة