المسألة ٦٬٢٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح للخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة