المسألة ٦٬٢٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ وإن استثنى آصعاً معلومة أو باع نخلة، واستثنى أرطالاً معلومة، فعنه: أنه يصح للخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة