المسألة ٦٬٢٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة